البرلمان يوافق على خفض قيمة الضرائب العقارية “تفاصيل”

كشفت لجنة الخطة والموازنة التابعة لمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، عن موافقتها على مشروع القانون، الذي تم تقديمه من الحكومة ويتعلق بتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل، الذي يحمل رقم 91 لعام 2005، ويدور المشروع حول تخفيض قيمة الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية، ومن بين المواد التي تناولها مشروع القانون، المادة 42، حيث تم إضافة جملة لضبط تحصيل الضريبة من البائع في حال تسلسل الملكية.

خفض ضريبة التصرفات العقارية

ويتضمن التعديل إضافة، أنه في حالة تسلسل الملكية، يتم تحصيل الضريبة المفروضة على التصرفات العقارية وفق التصرف الأخير من البائع الأخير، حيث ضمت المادة الأولى من مشروع القانون الذي تم تقديمه من الحكومة، أن تتضمن المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، الذي يحمل رقم 91 لعام 2005، النص الآتي “أن تكون الضريبة المحصلة وفقا للتصرف الأخير، حتى يتم تحصيلها من البائع الأخير وذلك في حالة تسلسل الملكية”.

خفض ضريبة التصرفات العقارية
خفض ضريبة التصرفات العقارية

قيمة الضرائب العقارية

كما تضمن مشروع القانون، استثناء من حكم الفقرة الأولى من المادة، أن يتم تطبيق الضريبة على التصرفات الواردة التي كانت قبل تاريخ 19/5/2013، مقتصر على التصرف الأخير، حتى ولو تعددت التصرفات، وبالنسبة لقيمة الضريبة المفروضة على مختلف التصرفات العقارية، فتختلف باختلاف الشريحة التابعة لها التصرف العقاري، وتأتي قيمتها بحسب الشرائح التالية:

  • الشريحة الأولى: يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه على التصرفات حتى مبلغ 250 ألف جنيه.
  • الشريحة الثانية: يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه، على التصرفات العقارية من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه.
  • الشريحة الثالثة: يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه، على التصرفات العقارية أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.
  • الشريحة الرابعة والأخيرة: يتم تحصيل مبلغ 4000 جنيه على التصرفات العقارية الأكثر من مليون جنيه.