قرارات اقتصادية جديدة أصدرها الرئيس السيسي اليوم وتعديلات جديدة في سوق المال

صرح السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس، وجه الحكومة بالإعداد الفورى لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصرى، جاء ذلك بعدما اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2022-2023، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عدداً من القرارات اليوم من بينها تعديلات جديدة في سوق المال.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992، وبموجب القانون الجديد فسيضاف إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة ١٩٩٢ مواد وفقرات جديدة بأرقام 10 مكررا، 41 مكررا / فقرتان رابعة وخامسة، 41 مكررا 1/ فقرة رابعة، 65/ فقرة ثانية، نصوصها الآتي.

مادة (10 مكررا):

تلتزم الجهة المقيد لها أوراق أو أدوات مالية ببورصات الأوراق المالية بإتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية التي تكفل لمساهميها حضور اجتماعات الجمعية العامة وإثبات إجراءاتها والتصويت عليها عن بعد، وذلك كله وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

مادة (41 مكررا 1 / فقرة رابعة) :-

وتتكون محفظة التوريق الصادرة مقابل ما ينشأ عن التدفقات النقدية المستقبلية من بيان معتمد من المحيل يرفق به تقرير لمراقب الحسابات يتضمن صافي القيمة الحالية لمحفظة التدفقات النقدية المستقبلية وأسس تقييمها، ومعدلات التغيير أو عدم الانتظام بالسداد بها، والضمانات الإضافية إن وجدت، ويكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق بما يضمن الوفاء بحقوقهم في هذه السندات.

 مادة (41 مكررا / فقرتان رابعة وخامسة):

ويجوز لشركة التوريق إصدار سندات قابلة للتداول توجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة بها مقابل ما ينشأ لصالح هذه الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، ويقصد بالتدفقات النقدية المستقبلية التدفقات المتوقع دخولها في المستقبل في ذمة المحيل طبقا للمجرى العادي للأمور، ويشترط في تلك التدفقات الآتى:

1 – أن تكون ناشئة لصالح الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة.

٢ – ألا تكون مقيدة أو مشروطة.

3 – أن تكون خالية من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير.

مادة (65 / فقرة ثانية):

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف حكم المادة (10 مكرر) من هذا القانون، وتلزم المادة الثانية من القانون مجلس إدارة الهيئة بإصدار قرارة المشار إليه في المادة (10 مكررا ) من هذا القانون خلال مهلة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الجهات المخاطبة بحكم المادة المشار إليها يتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامها خلال سنة أشهر من تاریخ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة المشار إليه أو قبل انعقاد أول جمعية عمومية تالية لصدور القرار أيهما أبعد.