القوى العاملة: يومان بأجر إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص

تم الإعلان من قل محمد سعفان الوزير للقوى العاملة أن اليومين الأول والثاني لعيد الفطر هما إجازة بالأجر الكامل لمختلف من يعملون بالقطاع الخاص، وقد تم الإيضاح من قبل الوزير أنه من الجائز لصاحب العمل أن يشغل عامليه بهذين اليومين، وهذا في الحالة التي يكون العمل فيها متطلب لذلك، وبتلك الحالة يكون العامل مستحق لقيمة أجر إضافية تُمنح له، علاوة على الأجر الأساسي.

القوى العاملة تعلن عن المدة لإجازة العيد، هذا ما قد أعلن عنه وبشكلٍ سمي الوزير للقوى العاملة حيث صرح بأن الإجازة لكافة العاملين بالقطاع الخاص مدتها يومين وأنه من المسموح لأصحاب المؤسسات والشركات بالقطاع الخاص أن تُدار أعمالهم من خلال عمالهم حال توفر شرط زيادة الأجر حيث أن العمل يكون بيوم عطلة رسمي.

أخبر الوزير أن هذا القرار قد جاء وفق الحكم الخاص بالمادة رقم 52 لقانون العمل والذي قد صدر في القانون بالرقم 12 من العام 2003، والذي قد تم تعديله بموجب القرار الوزاري بالرقم 49 من العام 2009، وهذا بشأن التحديد لأيام العطلات الخاصة بالأعياد، والتي تعتبر فترة إجازة بشكل رسمي بكافة القطاعات الخاصة بالدولة، والإجازة ستكون من دون أي انتقاص من أجر عاملي وموظفي الدولة فتكون مدفوعة الأجر لأنها من حقوق العاملين والموظفين بقطاعات الدولة، وفي داخل السياق للأمر فقد توجه الوزير للقوى العاملة بأطيب التهاني لجميع العاملين، والعاملات بالمؤسسات والقطاعات على مستوى الجمهورية، حيث أتت الاحتفالية بيوم عيد العمال متوافقة مع الاحتفالات القادمة لعيد الفطر، حيث ستكون العطلة مدمجة للمناسبتين، وبعد الانقضاء للعطلة تعاود الأعمال بقطاعات الجمهورية لحراكها الطبيعي.