بالقانون..محدش هيبيع تاني.. قرار بحظر بيع العقارات والأراضي في جميع محافظات مصر إلا بشرط أساسي

يهدف قانون حماية المستهلك إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، ويشمل تشريع القانون تنظيم ما يخص العقارات.

ونص القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء، ونصت المادة رقم 15 من القانون على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

كما أنه لا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك، وفي سياق متصل كان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بالقانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية، وكان مجلس النواب بالمصري قد وافق على تعديلات القانون نهاية مارس الماضي، حيث قدمته الحكومة إلى البرلمان للمناقشة.