تفاصيل قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري لحفظ حقوق الزوجة

تضمن مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري الجديد الذي تم طرحه في البرلمان المصري، بما يعني تعديل أحكام معينة في لائحة المأذونين التي كانت قد صدرت بقرار من وزارة العدل عام 1995، من حيث تعديل الفصل الخاص بواجبات المأذونين في عقود الزواج والطلاق بما ينص على فرض حقوق جديدة للزوجة، وبالتالي تساءل العديد من المواطنين عن أبرز ملامح هذا المشروع الجديد الذي قامت النارية رشا أبو شقرا بطرحه في جلسة البرلمان.

قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري

طبقا لما ينص عليه مشروع القانون الجديد الذي طرح مؤخراً في البرلمان المصري، وهو قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية في الشهر العقاري، بحيث يهدف القانون إلى إضافة للمادة 33 متكررة، بما ينص علي وجوب تحقق المأذون قبل توثيق عقد الزواج من توافر قائمة بالمنقولات الزوجية باسم الزوجة عليها توقيع الزوج وشاهدي العقد، مدون عليها كافة تفاصيل المنقولات الزوجية وثمنها بالجنيه المصري، وموثقة في الشهر العقاري بشعار الجمهورية، كما ترفق صورة ضوئية منها يوقع عليها المأذون بتأشير وختم، لتكون ضمن المستندات المسلمة إلى كتاب محكمة الأسرة.

حقوق الزوجة في مشروع القانون الجديد

من أبرز الحقوق التي يشملها قانون عقد الزواج الجديد، هو ضمان إثبات المأذون قبل التوقيع على عقد الزواج إثبات رقم محضر بتصديق قائمة المنقولات الزوجية باسم الزوجة.

  • عل أن يكون هذا البند من ضمن الاشتراطات الأساسية الخاصة بتوثيق عقود الزواج.
  • إثبات استلام الزوجة المنقولات الزوجية بمحضر شرطة.

في حالة طلاق الزوجة، يجب على المأذون قبل توثيق عقد الطلاق، إثبات موقف الزوجة من استلامها كافة المنقولات الزوجية من عدمه، ففي حالة الاستلام يتم تحرير محضر موثق من الشهر العقاري أو محضر شرطة يثبت الاستلام من عدمه، مع اثبات رقم المحضر بوثيقة الطلاق.

عقوبة إغفال المأذون عن إثبات محضر تصديق قائمة المنقولات

أضاف مشروع القانونية أنه في حالة إغفال المأذون عن إثبات رقم المحضر الخاص بتصديق قائمة المنقولات إلى إيقاف المأذون لمدة لا تقل عن 6 أشهر سواء كان ذلك في حالة الزواج أو الطلاق.