هيتخرب بيتك وهتقعد في البيت… وفقاً لقانون العمل الجديد 2022 يحظر للعاملين من هذة الفئة من الفصل النهائي من الخدمة

تلجأ النساء العاملات عند الولادة لأخذ إجازة من العمل، تعرف بإجازة الوضع، وعادة ما تكون مدتها تسعون يومًا، وتنص المادة 91 من قانون العمل على أنه يحق للعاملة التي أمضت عشرة أشهر أو أكثر في خدمة العمل الحصول على إجازة وضع تصل مدتها إلى 90 يومًا بتعويض يساوي الأجر الشامل، شاملة للمدة التي قبل تاريخ الوضع وكذلك المدة التي تليه، مع شرط ان تقوم بتقديم شهادة طبية يتبين فيها التاريخ الذي تم فيه الوضع.

وأنه لا يجوز تشغيل تلك العاملة خلال المدة التي تبلغ خمسة وأربعين يومًا بعد تاريخ الوضع،علمًا بأنها لا يحق لها الحصول على إجازة وضع أكثر من مرتين بحد أقصى خلال العمل لصالح جهة واحدة أو صاحب عمل واحد، كما تفيد المادة 92 بأنه لا يحق لصاحب العمل فصل تلك العاملة أو حتى إنهاء خدمتها خلال تلك المدة المحددة كإجازة وضع، ويحق لصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل خلال مدة الإجازة أو استرداد ما تم حصولها عليه، وذلك في حالة ثبت أنها التحقت بعمل آخر لدى صاحب عمل آخر خلال تلك الإجازة، مع عدم الإخلال بالمسائلة التأديبية لتلك العاملة.

وطبقًا للمادة 93 فإنه يحق للعاملة المرضعة خلال أربع وعشرين شهرًا من تاريخ الوضع، اتخاذ فترتين لإرضاع طفلها تبلغ الفترة الواحدة منهما ولا تقل عن النصف ساعة، ولا يترتب على هاتين الفترتين أي تخفيض في أجرها، وذلك لا تتأثر به فترات الراحة المقررة للعاملين بوجه عام، وطبقًا للمادة 90 يلزم القانون الوزير المختص بإصدار قرار بتحديد الأعمال الضارة للنساء سواء أخلاقيًا أو جسديًا وصحيًا.