التحذير الاخير ..الداخلية تحذر أصحاب هذة البطاقات الشخصية بالتوجه للسجل والا تعرضو للحبس والغرامة

قانون الاحوال المدنية من أهم القوانين التي تهتم بالمصالح الشخصية لجميع المواطنين ،وتنص المادة رقم 48 من قانون الاحوال المدنية الجديد على إنه كل من وصل الى سن البلوغ وهو 15 عام من مواطنى جمهورية مصر العربية علية أن التوجة الى قسم السجل المدنى الذى يقيم بدائرته ،لتقديم طلب باستخراج بطاقة شخصية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن،وتنص المادة رقم 68 من هذا القانون أيضا على إنه يعاقب على مخالفة أحكام المادة 48 من هذا القانون بالحبس الذى لا يجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة التى لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

التحذير الاخير ..الداخلية تحذر أصحاب هذة البطاقات الشخصية بالتوجه للسجل والا تعرضو للحبس والغرامة
حالات الغرامة التي تخص بطاقة الرقم القومي

حالات الغرامة التي تخص تجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي

فرضت وزارة الداخلية 5 غرامات مالية على المواطنين في حالة التخلف عن استخراج أو تحديث بطاقة الرقم القومي، ويتم تحصيلها عندما يقوم المواطن بتجديد البطاقة الشخصية، وجاءت تلك الغرامات على النحو التالي:

  • غرامة 100 جنيه حال التأخير المواطن عن استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 15 سنة.
  • غرامة 100 جنيه حال تعامل بـ البطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية.
  • غرامة 50 جنيها يدفعها المواطن حال عدم تجديد بيانات بطاقة الرقم القومي أذا ثبت تغيرها.
  • دفع غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعدة مدة ٣ شهور من التغير.
  • غرامة 50 جنيها تدفع في حال عدم استخراج المواطن بطاقة بدل فاقد في حالة فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.

الفئات المستثناة من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي

اعلنت الوزارة عدة فئات من المواطنين تم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم كالآتي:

  • المرضى، بشرط إرفاق بيان طبي يؤكد نوع الحالة المرضية.
  • ذوي الهمم.
  • كبار السن.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي :

  • استمارة من السجل المدني.
  • المستندات الدالة على تغيير البيانات الزواج او العمل او الإقامة.
  • يشترط أن يكون المتقدم لا يقل عن 16 عاما.
  • بيان ميلاد من السجل المدني.
  • عند الذهاب الى تقديم الاوراق يتم اصطحاب ضامن من العائلة “الدرجة الاولى”