منها بروزات الأبنية.. قرار عاجل من وزير الإسكان بشأن مخالفات البناء في عدد من المناطق

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن قرار جديد جاء تحت رقم 954 لسنة 2022، تم نشره في لجريدة الرسمية في عددها الصادر خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، الموافق لتاريخ 1 نوفمبر من العام 2022، والذي يخص تعديلات جديدة من شأنها أن تضاف إلى قانون البناء.

تفاصيل قرار وزير الإسكان الجديد لقانون البناء

جاءت في تفاصيل المادة الأولى للقرار الجديد، أن يتم استبدال المادتان (135 مكرر، 139 مكرر) من ضمن مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء، على أن يتحول نص كل منها إلى التالي:

المادة 135 مكرر

نص التعديل على أن يمكن لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن يصدر قرارا بأن يتم التجاوز عن الإزالة في بعض المخالفات بعد عمل تقرير خبرة من لجنة خبراء من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يكون ذلك في نطاق وحدات الإدارة المحلية، وحول أسوار كافة المطارات أي في نطاق مسافة 1 كم، وذلك نظرا لكونها لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة، بالإضافة إلى عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية وللحفاظ على أمن السكان أو المارة أو الجيران في الحدود التالية:

  • يتم السماح للبروزات لواجهات المباني المطلة على الطرق بنسبة تصل إلى 30%.
  • يتم السماح للبروزات لواجهات المباني المطلة على الأفنية بنسبة 15%.
  • أما عن الطول الظاهر لدرج السلم فيتم السماح بنسبة 10%.
  • السماح بنسبة 10% من أبعاد القطاع العرضي لدرج السلم سواء كانت القائمة أو النائمة.
  • يتم السماح بنسبة 10% من أبعاد الغرف والمطابخ والحمامات على ألا تقل المساحة من المساحة الواجب توافرها عن 90%.
  • يمكن السماح بنسبة 30% تراعى عند قياس أبعاد ومسطحات الأفنية بأنواعها المختلفة.
  • يتم السماح بنسبة 10% تراعى عند قياس ارتفاع الدور المرخص به على ألا يتجاوز الارتفاع الكلي للمبنى الارتفاعات المقررة من قبل الطيران المدني، بما في ذلك ارتفاع البدروم، كما يجب ألا يتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
  • يتم السماح بنسبة 10% من الحد الأدنى للردود تراعى عند قياس المباني ولا تتجاوز الزيادة نسبة 7% في المساحة المبنية من المساحة البنائية المسموح بها، بالإضافة إلى عدم الإخلال بقواعد المسئولية المدنية.
  • إذا كانت المخالفات الإنشائية ذات الارتفاع والمسطح.
  • على أن يصدر رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قرار يحدد أتعاب التجاوز وكذلك إجراءات التجاوز، على أن يكون ذلك وفقًا لما يتم تحديده من اللجنة المشتركة أما غن النطاق المحدد في الفقرة الأولى فإنه يتم استثنائه من أن يجوز لرئيس كل هيئة من الهيئات المنصوص عليها في المواد الرابعة إصدار قرار بالتجاوز عن الإزالة في بعض ذات المخالفات، وفي جميع الأحوال يتم الالتزام بالآتي:
  •   وفقًا للمادة (46) من قانون البناء: فإن المباني الصادر لها وثيقة تأمين يلزم اعتماد رسومات التعديلات التي تمت بالمخالفة من المراجعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء قبل تقديمها.
  •   وفقًا للمادة (46) من قانون البناء: فإن المباني القائمة غير الخاضعة تقديم تقرير في تصميم المنشآت الخرسانية أو في تصميم المنشآت المعدنية من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية وذلك بحسب الأحوال أو لإثبات أن الهيكل الإنشائي للمبنى يتحمل أعمال التعديل التي تمت به.
منها بروزات الأبنية.. قرار عاجل من وزير الإسكان بشأن مخالفات البناء في عدد من المناطق
وزير الإسكان

  ‏المادة 139 مكرر

‏جاءت لتلزم بإخطار إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المختصة دون غيرها  ‏في خلال مدة أقصاها يومان من تاريخ شهادة صلاحية المبني من قبل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بجميع وحدات الإدارة المحلية (مدن/مراكز/قرى/…..) وفي نطاق مسافة 1 كم حول أسوار كافة المطارات، من خلال المركز التكنولوجي؛ لمعاينة المبنى للتأكيد من إنهاء جميع الأعمال وجميع الأفنية والأجزاء المشتركة من المبنية والتشطيبات الخارجية طبقا لشهادة الإشغال المقدمة من قانون البناء ولائحته التنفيذية، وبناء عليه تقوم إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالتالي في مدة أقصاها 12 يوم:

  •   ‏في حال المطابقة يتم إصدار الخطابات لتوصيل المرافق بخطابات مؤمنة إلى الجهات المختصة بتوصيل المرافق، إصدار شهادة المطابقة المؤمنة، وكذلك إصدار خطابات لشركات التأمين للإفادة بإتمام تنفيذ الأعمال من خلال المركز التكنولوجي.
  •   ‏ يتقدم المالك من خلال المركز التكنولوجي بطلب تجاوز إلى لجنة خبراء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حالة عدم المطابقة وعدم تلافي الملاحظات الواردة من إدارة التراخيص؛ لاستصدار قرار من رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتجاوز بعد تحديد أتعاب التجاوز وفي حال قبول الطلب يتم إصدار شهادة المطابقة والخطابات المؤمنة طبقا للمادة رقم 135 مكرر من اللائحة التنفيذية.

‏بينما نصت المادة الثانية على أنه يتم إلغاء كل ما ينافي القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2013 وكذلك القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2021.