دار الإفتاء: نفقة الزوجة تسقط شرعًا في هذه الحالة

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ينص على: أن امرأة مصرية تزوجت في بلد آخر، ثم حملت، ثم مرضت وهي حامل وتعرضت لمخاطر صحية حادة، وبناءا عليه اتخذ الأطباء قرارا عاجلا بأهمية سفرها بشكل فوري من هذه الديار؛ لعدم توفر الأطباء الاستشاريين هناك؛ فقامت بالاستئذان من زوجها لتسافر، لكنه رفض وتمسك بعدم سفرها خارج البلاد، ولكنها للضرورة القصوى وهوفا على حياتها وحياة جنينها تمسكت غير باغية أن تلح وأصرت على السفر للعلاج، ثم قامت بالسافر مع شخص من محارمها إلى وطنها مصر؛ بغرض الوضع والعلاج والشفاء التام، فما حكم النفقة بالنسبة لهذه الزوجة؟.

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

 نفقة الزوجة إذا سافرت بدون إذن زوجها

وفي هذا الصدد على ردت دار الإفتاء المصرية على السؤال السابق، إن المذكور في مذهب الإمام أبي حنيفة أن النفقة بدلا عن احتباس الزوج لزوجته في بيته حقيقة أو تقديرًا، فإذا كان هذا الحجز لسبب من ناحيته كان لها النفقة؛ لوجود الاحتباس تقديرًا، أما إذا كان هذا الاحتباس لسبب ليس من تجاهه سواء كان لسبب من تجاه الزوجة أم لا فلا نفقة لها وقتها.

فيما كشفت دار الإفتاء عن سبب حكمها السابق، وهو عدم وجود الاحتباس حقيقة ولا تقديرًا، وبناءا على ذلك أن من سافرت إلى تأدية مناسك الحج مع محرم لها بغير رضا أو إذن زوجها فلا نفقة لها، وإن كانت لديها عذرا للسفر لتأدية هذه فريضة الحج؛ لفوات الاحتباس لسبب لا من قِبل الزوج.

كما أكدت دار الإفتاء، أنه بناء على ذلك فإنه إذا سافرت المرأة المشار إليها بالسؤال بدون موافقة زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع إلى منزله وإن كانت تُعَتبر معذورة في السفر.