ما مصير أجهزة المحمول من تغليظ العقوبات بقانون الاتصالات؟..الحكومة توضح

قال وزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، أن هناك العديد من أجهزة الاتصالات لدى بعض الأشخاص بالفعل تمكنت من الحصول على ترخيص مثل أجهزة المحمول، ولا تسري عليها التغييرات المقدمة في هذا الإطار، ولفت الوزير أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن تعديلات قانون الاتصالات الغرض منها الحفاظ على الأمن القومي المصري، ولا تستهدف الأجهزة التي يستعملها المواطنين والتي بالفعل تمكنت من الحصول على ترخيص.

ما مصير أجهزة المحمول من تغليظ العقوبات بقانون الاتصالات؟..الحكومة توضح
البرلمان

 تغليظ العقوبات بقانون الاتصالات

وعقب توضيح الوزير، عرض المستشار الدكتور حنفي جبالي، التعديل المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، للاستفتاء، إلا أنه تم قوبل بالرفض، حيث سبق وأن طلب النائب أيمن أبو العلا بحذف جملة الحيازة والاستخدام والتشغيل من تعديل قانون الاتصالات من عمليات الحجب التي ينتج عنها عقوبة،وجاء التعديل المقدم المادة رقم 44 ـ فقرة أولى: “يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه”.

كما قال النائب أيمن أبو العلا: نحن مع تشديد العقوبة على الاستيراد أو الإنتاج أوالتجميع، إلا أن إذا قمنا بضم الكل في عقوبة الحيازة والاستخدام والتشغيل سوف يظلم العديد من المواطنين من أصحاب النوايا الحسنة في الوقوع تحت طائلة عقوبات القانون، فيما  قال أبو العلا من الممكن حذف جملة حيازتها أو استخدامها أو تشغيلها، قائلا: وإن كان هذا التغيير سوف يؤثر على روح القانون، يكون التعديل على النحو التالي: “يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها بغرض الاستخدام غير الشخصي، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه.”

قانون تنظيم الاتصالات

وجاء نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة كما يلى، حيث يتم استبدال نصي المادتين (44 ـ الفقرة الأولى)، و(77) من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، النصان الآتيان:

المادة رقم 44 ـ فقرة أولى:

“يُحظر استيراد أى معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز؛ طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه”.

مادة رقم “77”

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى”.”

“ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون”.

“وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى، وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود، وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها”.