الإفتاء تحسم الجدل وتكشف حكم الشرع في قبول العوض

أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم الشرع حول قبول العوض، حيث قالت إن أخذ التعويض، أو ما يطلق عليه بعض الناس بـ “العِوَض”، والانتفاع بهوجائز شرعاً في حال حكم به أهل الاختصاص مثل الجهات القضائية أو المحكمين في النزاعات ولا حرمة فيه، ولا يوجد فرق بين الخطأ والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًّا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فكل ذلك لا أثرَ له في الضمان، لافتةً إلى أن العلماء اتفقوا على مشروعية الضمان، لحفظ الحقوقِ، ومنغ الاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة.

وأضافت الدار، في ردها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “كما اتفق الفقهاء على أنَّ الإتلاف يعد أحد أسباب الضمان؛ فإذا قام شخصٌ بإتلاف مالاً لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل مستشهدة بقول الله تعالى : ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدر القيمة بسعر يوم الإتلاف، والأمر في ذلك يعود إلى تقدير القاضي أو مَن يقوم مقامه”.

الإفتاء تحسم الجدل وتكشف حكم الشرع في قبول العوض

حكم القتل الخطأ في الحوادث

وعلى صعيد آخر، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مسألة القتل الخطأ في الحوادث تحتاج إلى محكمة وجهة اختصاص من أجل إجراء تحقيقات موسعة والتأكد من الحالة والوصف لها، فمن الممكن أن يكون القتل خطأ أو قتل مقصود، لافتاً إلى أنه في حال إثبات المحكمة أن القتل جاء بطريقة خطأ، وفي هذه الحالة هناك أمرين أمام الفرد أما دفع دية لأهل القتيل أو الكفارة، أما الدية في أن يدفع الفرد قيمة 35 كيلو و700 جرام فضة، وأجاز الشرع تقسيط دية القتل الخطأ على مدار 3سنوات، موضحاً أن أهل الشخص هم من يتحملون دفع الدية، ولو كانت هذه الدية في غير استطاعتهم يحتملها الجاني واحدة.