دار الإفتاء تحسم الجدل.. هل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط عقد الزواج؟

كشفت دار الإفتاء المصرية، حقيقة أن بكارة الأنثي تكون شرط من شروط انعقاد أو فسخ عقد الزواج بها، موضحة أنه في الفقه إذا تزوج الرجل بامرأة بكر فوجدها ثيبًا صح النكاح ولزمه كل المهر للدخول كما نُصّ على ذلك في “الفتاوى المهدية” (1/ 28)، مؤكدة أن المحكمة الجزئية الشرعية قررت في حكمها رقم 1369 لسنة 33-1934م بتاريخ 25/ 2/ 1933م، عدم  قبول دعوة طلب فسخ العقد لانعدام شرط البكارة.

دار الإفتاء تحسم الجدل.. هل البكارة أو الثيوبة شرط من شروط عقد الزواج؟

الإفتاء توضح شروط صحة عقد الزواج

وأوضحت دار الإفتاء، في سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يفيد بإن امرأة تزوجت وحدث خلافات عام من الزواج، وحينما طلبت الطلاق فوجئت أن زوجها رفع عليها دعوة طعن بأنها ليست بكرًا للتهرب من الالتزامات، أن إثبات البكارة والثيوبة بوثيقة الزواج لا يعد شرطًا؛ فإن اللائحة لم تبح للمأذون تدوين أي شروط للزوجين فيما عدا المهر والكفالة؛ لأن الوثيقة أعدت أصلًا لإثبات العقد وحماية الزواج من الجحود.

وتابعت دار الإفتاء: “وإثباتًا لهذا الكلام فقد نصت دعوة المحكمة الجزئية الشرعية رقم 1369 لسنة 33-1934، على أن المدعي إذا اعترف بالدخول فالنكاح صحيح، ولا يمنع من صحته عدم البكارة كما يزعم؛ لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح، ولأن عدم البكارة لا اعتبار له في صحة النكاح لتعلقه بالمحل، والمحل في حكم الشروط، والشروط تبع، وقد اتفق الخصمان على الأصل، والاتفاق على الأصل اتفاق على التبع، فالمنكر له بعد موافقته على الأصل كالراجع عنه، فإذا دخل بها كان الدخول رضاءً”.

بكارة الزوجة لا تؤثر في صحة عقد الزواج أو بطلانه

وأكدت دار الإفتاء، أنه لما كان القول بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج، يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقةٌ طلاقًا يحل به العقد الجديد، وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح نهائيًّا بعدم الطعن فيه، موضحة أن ذلك يجعل البيان مطابقًا للواقع وبالتالي انعقاد العقد صحيحًا، مضيفة أنه من المقرر شرعًا أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر في صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحًا ويبطل هذا الشرط، مشيرة إلى أن إثبات أن الزوجة بكرٌ لم يسبق لها الزواج ليس جريمة، ويكون الزواج بذلك صحيحًا.