القوى العاملة تحذر الشركات وأصحاب العمل من فرض غرامة مالية في هذه الحالة

وجهت وزارة القوى العاملة كتاب دوري لجميع مديريات القوى العاملة بمختلف أنحاء الجمهورية، بضرورة التحقق من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في منشآت القطاع الخاص، وأشار رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، شعبان خليفة، إلى نص الكتاب الدوري رقم 6، الصادر من الوزير بتاريخ 16/1/2023 بخصوص الإجراءات التي يلزم اتباعها ضمن تنفيذ ما ورد في قرار المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط رقم 103 بتاريخ 28/12/2022، بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه بالإضافة إلى صرف علاوة دورية 7% حسب صحيح القانون وطبقًا للمادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003.

عقوبة الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وأوضح خليفة بأن قرار المجلس القومي للأجور 103 خالف نفس المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، حيث أقر المجلس بعلاوة دورية بنسبة 3% في هدف إرضاء أصحاب الأعمال ولم يذكر القانون إلزام أصحاب الأعمال بالعمل وفقًا للحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، ونص الكتاب الدوري رقم 6/ 2023 بأنه يلزم على كافة المنشآت بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور والعمل بالحد الأدنى للأجور الجديد 2700 جنيه بدون استثناء لأي شركة من شركات القطاع الخاص والذي يصل عددهم إلى حوالي 4 مليون منشأة.

ويختص المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بحسب نفقات المعيشة، وهو المسؤول عن إيجاد الحلول والوسائل التي تساعد في الوصول إلى التوازن بين الأسعار والأجور، وتحديد الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية 7% كحد أدنى من قيمة الأجر الرئيسي، وتابع خليفة بأنه في حالة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالعمل وفقًا للحد الأدنى للأجور الجديد والعلاوة التي جاءت في المادة 247، يتم فرض غرامة مالية على صاحب العمل أو من يمثله من المنشأة، تبدأ من 100 جنيه وحتى 500 جنيه كحد أقصى، وذلك في حالة مخالفة أحكام المواد رقم “33, 35, 37,38, 4041، 42 ،43، 44، 45، 46″، وتتعدد الغرامة وفقًا لتعدد العمال المتضررين من تلك المخالفة وفي حالة العودة للمخالفة مرة أخرى يتم مضاعفة الغرامة.

عقوبة الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور
عقوبة الشركات غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وأكد خليفه أنه لا يستثني من الالتزام بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية أي منشأة في القطاع الخاص، ووجه بضرورة إتمام وزارة القوى العاملة وإنفاذها لنص الكتاب الدوري رقم 6، والتشديد على مفتشي الوزارة بالمديريات ومكاتب العمل بمتابعة تنفيذ منشآت القطاع الخاص للحد الأدنى للأجور والتزامه به وبالعلاوة الدورية، وتطبيق العقوبة الواردة في المادة 247 في الكتاب الدوري رقم 6 الصادر من وزير القوى العاملة.