«متجيش تقول معرفش».. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع.. كبسولة قانونية?

ينظم القانون المصري الأحكام المتعلقة بالخلع، وتثير هذه الأحكام بعض التساؤلات حول إمكانية تقديم استئناف أو تماس على حكم الخلع بحكم أول درجة ويوفر موقع اليوم السابع شرحًا لكيفية التعامل مع هذه المسألة في النقاط التالية.

نص القانون:

«متجيش تقول معرفش».. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع.. كبسولة قانونية?

يشير المستشار أيمن عبد الله إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 20 في القانون المصري رقم 1 لعام 2000 تحظر تقديم أي وسائل طعن قانونية على الحكم الصادر بالخلع، ولا يحق لأي شخص تقديم استئناف أو تماس عليه بحكم أول درجة، وذلك وفقًا للمادة 221 من قانون المرافعات المصري وتنص هذه المادة على أن الاستئناف المسموح به يتعلق بالأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى، والتي تخالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو تحتوي على بطلان في الحكم أو الإجراءات المؤثرة على الحكم وبناءً على ذلك، فإن هذا لا يمثل استثناءً عن حكم المادة 20 من القانون المصري رقم 1 لعام 2000.

مشروعية الغاء هذا النص

أكد المستشار أن القانون الخاص الذي ينظم الخلع يحتوي على نص يؤكد نهائية الحكم الصادر بالخلع، مما يجعل من الصعب إلغاء هذا النص بموجب قانون المرافعات وبالنظر إلى أن النص العام لا يمكن أن يلغي النص الخاص الوارد في قانون محدد، فلا يمكن استخدام المادة 221 من قانون المرافعات لإلغاء هذا النص وبناءً عليه، فإنه لا يمكن تطبيق المادة 222 من القانون المذكور على الأحكام الصادرة بالخلع وفقًا للمادة 20 من القانون المصري رقم 1 لعام 2000 وعليه، يجب الاحتفاظ بتلك الأحكام كما هي دون إمكانية للطعن فيها ومعروف أن دعاوى الخلع لايكون هناك سبب محدد لإقامتهم ،فمجرد تدوين المدعية عبارة استحالة العشرة معه أي إنها ترفض استكمال حياتها معه مقابل التنازل عن كافة حقوقها الشرعية من مؤخر صداق ونفقتى العدة والمتعة فالمحكمة تحكم لصالحها، فلهذا لم يعطى القانون الحق للمدعى عليه بالطعن أو الاستئناف على الخلع لرغبة المدعية في عدم إكمال حياتها معه.