قبل إجتماع لجنة التسعير…قرارات مهمة وعاجلة من التموين لتنظيم تداول المواد البترولية والوقود

تعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال شهر يوليو الجاري اجتماعها الثالث لتحديد تكاليف الحصول على لتر السولار والبنزين بجانب باقي المحروقات الأخرى وذلك وفق لمتغيرات السوق، وذلك بعد اجتماعين بالعام الجاري، تم على إثرهم رفع سعر لتر البنزين في مارس، ولتر السولار في مايو، ومن جانبه أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بشأن ضبط تداول المواد البترولية والوقود، ومنع سوء استخدام واستغلال المواد البترولية والوقود المدعم لغير ما خصص له، ووضع بعض العقوبات للمخالفين للقواعد المنظمة لعملية التداول، حيث نص القرار على إقرار 3 قواعد لتنظيم تداول المواد البترولية، وفيما يلي نوضح ذلك.

تنظيم تداول المواد البترولية
قبل إجتماع لجنة التسعير…قرارات مهمة وعاجلة من التموين لتنظيم تداول المواد البترولية والوقود

تنظيم تداول المواد البترولية والوقود

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 69، لسنة 2023، بشأن التدابير الخاصة بحالات المخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، حيث تنص المادة الأولى على عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والتأديبية، ويتم اتخاذ هذه القرارات حال ارتكاب أي من المخالفات التالية:

  • بيع المواد البترولية المدعمة بأزيد من السعر الرسمي المقرر.
  • التصرف في جزء أو كل كمية المواد البترولية المنصرفة.
  • تجميع كميات من المواد البترولية في غير الأحوال المصرح بها، ويعاقب مرتكبي هذه المخالفة  بمصادرة الكمية التي يتم ضبطها لصالح الهيئة المصرية العامة البترول، وفي حالة تكرار المخالفة خلال عام من تاريخ المخالفة الأولى يتم ضبط الكمية التي تم تجميعها وتعليتها على رصيد المخالف وسداد ثمنها لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول ويتم الإيقاف لمدة شهر والإنذار بإلغاء الترخيص.
  • الحصول على حصة من المواد البترولية دون وجه حق بناءًا على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو بعد زوال السبب الذي قام بناء عليه الحصول عليها.
  • تفريغ مقاول نقل المواد البترولية شحنة لغير الجهة المخصصة لها دون اتخاذ الإجراءات المقررة.

تداول الجهات للمواد البترولية

ومن ناحية أخرى، اتخذ وزير التموين قرارًا آخر برقم 95، لسنة 2023، بشأن القواعد المنظمة لتداول الجهات غير الواردة بالقرار الوزاري، رقم 102 لسنة 2011، وينص على الالتزام بجميع الأنشطة سواء صناعية أو سياحية، أو النقل، وغيرها التي تستخدم المواد البترولية في نشاطها والمتعاقدة مع إحدى شركات تسويق المواد البترولية بإمساك سجل «21 – بترول»، والإلتزام برصد وتدوين كميات المواد البترولية الواردة إليها والمنصرفة والرصيد بهذا السجل، ونصت المادة الثانية من القرار الوزاري، على أن تقوم الجهات الرقابية بالتفتيش والرقابة على جميع الأنشطة المشارة إليها بالمادة الأولى، وحظر على منع مأموري الضبط القضائي والجهات الرقايبة أو عدم تمكينهم من أداء أعمالهم أو تعطيلها أو التعدي عليهم.
ونصت المادة الثالثة، على حظر تعطيل منظومة القياس الآلي لأرصدة الخزانات ATG من قبل محطات خدمة وتموين السيارات، كما حظر على كل من وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع ونقل المواد البترولية ومحطات خدمة وتموين السيارات وجميع الأنشطة المشار إليها بالمادة الأولى.