هل ذهب الأم من حق البنت بعد الوفاة؟.. دار الإفتاء ترد وتحسم الجدل نهائيًا

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يرغب فيه السائل في معرفة إجابة سؤال يخص تقسيم ذهب الأم بعد وفاتها، وهل الذهب بالفعل من حق البنات فقط دون الأولاد، ونظرًا لخطورة هذا الأمر، فقد ردت دار الإفتاء على لسان مشايخ الفتوى على هذا السؤال ووجهت نصيحة هامة إلى كل المسلمين بشأن ضرورة اتباع الأمور الشرعية في تقسيم الورث.

هل ذهب الأم من حق البنت فقط؟

أشارت دار الافتاء المصرية في إلى وصول سؤال من قبل أحد المواطنين يتسائل فيه ويقول: (كيف يتم تقسيم ذهب الأم المتوفَّاة؟ وهل يجوز للبنات إعطاء مقابله مالًا لشقيقهم الذكر؟ وما حكم اعتقاد البعض أن الذهب من حق البنات فقط؟

وفي هذا الصدد، ردت دار الإفتاء عن هذا السؤال قائلة:

“ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي؛ لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال، ذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً.

وأشارت الأفتاء، بان الوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو الكتابة، ولكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصى، إلا إذا وجدت أوراق رسمية بخط المتوفي وعليها إمضاؤه طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946.

وختمت دار الإفناء حديثها لتؤكد بإن لم تكن الوصية مكتوبة، وكانت شفهية أو ما نحو ذلك، وأقر كل الورثة بصحة نسبها للموصي، ففي هذه الحالة هي وصية صحيحة واجبة النافذ في حقهم، وإن أقر بصحتها بعض الورثة وأنكرها البعض الآخر، فهي صحية نافذة في حق من أقرها فقط وتنفذ في حدود نصيب كل فرد من الذين أقروا بتلك الوصية، مؤكدة بأن الوصية في كل حال تنفذ في حدود ثلث التركة، وإن زادت على الثلث فهي تحتاج إلى إجازة الورثة.